3380 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق: أنه كره بيع اللحم بالحيوان. ورواه في القديم عن رجل عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أن جزوراً نحرت على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق فقال أعطوني جزءاً بهذه العناق. فقال أبو بكر الصديق : لا يصلح هذا. قال الشافعي في القديم وأخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن أنهم كانوا يحرمون بيع اللحم الموضوع بالحيوان عاجلاً وآجلاً يعظمون ذلك ولا يرخصون فيه. فأكد الشافعي حديثه بما روي عن أبي بكر ثم عن فقهاء أهل المدينة من التابعين.(4/316)7 @ثم قال في القديم ولو لم يرد في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء كان قول أبي بكر الصديق فيه فيما ليس لنا خلافه لأنا لا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بخلافه. وإرسال سعيد بن المسيب عندنا حسن. قال أحمد وروينا عن الحسن عن سمرة بن جندب : أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن أن تباع الشاة باللحم.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3380
Sanad
3380 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن أبي يحيى عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس عن أبي بكر الصديق
