3386 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاءأنه قال في القصب : لا يباع إلا جزة أو قال صرمة. قال الشافعي وبهذا نقول . ويأخذ صاحبه في جزازة عند ابتياعه. قال أحمد وفي الحديث الثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخاضرة. قال أبو عبيد : المخاضرة أن تباع الثمار قبل أن يبدو إصلاحها وهي خضر بعد. قال : ويدخل في المخاضرة أيضاً بيع الرطاب والبقول وأشباهها ولهذا كره من كره بيع الرطاب أكثر من جزة واحدة. هذا فيما
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3386
Sanad
3386 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء
