3409 - أخبرنا محمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال قلنا للشافعي إن علي بن معبدأخبرنا بإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاز بيع القمح في سنبله إذا ابيض قال : أما هو فغرر لأنه محول دونه لا يرى فإن ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به وكان هذا خاصاً مستخرجاً من عام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وأجاز هذا.(4/326)وكذلك أجاز بيع الشقص من الدار فجعل فيه الشفعة لصاحب الشفعة وإن كان فيه غرر وكان خاصاً مخرجاً من عام. قال الشافعي في كتاب البيوع المسموع
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3409
Sanad
3409 - أخبرنا محمد بن موسى قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال قلنا للشافعي إن علي بن معبد
