3411 -بهذا الإسناد وإن كان في بيع الزرع فإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجازه في حال دون حال فهو جائز في الحال التي أجازه فيها. وحكى من خلال مناظرة له مع غيره في هذه المسألة انه قيل له إنما أجزناه بالأثر. قلنا وما الأثر قال روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلت : أيثبت . قال : لا . قلت : وليس في ما لم يثبت حجة . قال : ولكنا نثبته عن أنس بن مالك قلنا : وهو عن أنس بن مالك ليس كما تريد ولو كان ثابتاً احتمل أن يكون كبيع الأعيان المغيبة يكون له الخيار إذا رآها. قال أحمد أما الرواية فيه عن ابن سيرين فهي في الموطأ عن مالك أنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض.(4/327)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3411
Sanad
3411 -
