3419 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريجأنه قال لعطاء أيبيع الرجل نخله أو عنبه أو بره أو عبده أو سلعة ما كانت على أني شريكك بالربع وبما كان من ذلك ؟ قال لا بأس بذلك.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3419
Sanad
3419 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج
