3434 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيبأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة : اشتراء الثمر بالتمر. والمحاقلة : اشتراء الزرع بالحنطة.(4/338)قال ابن شهاب فسألت _ يعني ابن المسيب _ عن استكراء الأرض بالذهب والفضة. فقال : لا بأس بذلك. قال الشافعي في رواية أبي سعيد والمحاقلة في الزرع كالمزابنة في التمر.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3434
Sanad
3434 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب
