3450 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعيفأثبتنا التحريم محرماً عاماً في كل شيء من صنف واحد مأكول بعضه جزاف وبعضه مكيل للمزابنة. وأحللنا العرايا خاصة بإحلاله من العجلة التي حرم. ولم يبطل أحد الخبرين بالآخر ولم نجعله قياساً عليه. قال : فما وجه هذا ؟ قلت : يحتمل وجهين أولاهما به عندي _ والله أعلم _ أن يكون ما نهى عنه جملة أراد به ما سوى العرايا. ويحتمل أن يكون رخص فيها بعد دخولها في جملة النهي. وأيهما كان فعلينا طاعته بإحلال ما أحل وتحريم ما حرم.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3450
Sanad
3450 - أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
