3458 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعيوبهذا نقول _ يعني بقول ابن عباس _ فمن ابتاع شيئاً كائناً ما كان فليس له أن يبيعه حتى يقبضه. وذلك أن من باع ما لم يقبض فقد دخل في المعنى الذي يروي بعض الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعتاب بن أسيد حين وجهه إلى مكة إنههم عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا. قال الشافعي فهذا بيع ما لم يقبض وربح ما لم يضمن. وهذا القياس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يقبض. قال أحمد وهذا الحديث قد رواه يحيى بن صالح الأيلي عن إسماعيل بن أمية عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك لعتاب بن أسيد.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3458
Sanad
3458 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
