3462 - أخبرناه أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمرقال كنا نبتاع الطعام في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث مالك. وأخرجاه من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع. ومن حديث سالم عن أبيه وفيه من الزيادة ذكر الجزاف. قال الشافعي في رواية أبي سعيد وإن قال اكتاله لنفسي وخذه بالكيل الذي حضرت لم يجز لأنه باع كيلاً فلا يبرأ حتى يكتله من مشتريه ويكون له زيادته وعليه نقصانه. هكذا رواه الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان فيكون له زيادته وعليه نقصانه.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3462
Sanad
3462 - أخبرناه أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
