Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Friday, Rabiʻ II 14, 1448 AH · Sep 25, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروتchevron_rightکتابchevron_rightHadith #3477chevron_right


3477 - أخبرنا أبو عبد اله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعيفي مبسوط كلامه لبن التصرية مبيع من الشاة وكان في ملك البائع فإذا حلبه ثم أرد ردها بعيب التصرية ردها وصاعاً من تمر كثر اللبن أو قل لأن ذلك شيء وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن جمع فيه بين الإبل والغنم والعلم يحيط أن البانها مختلفة. واللبن بعده حادث في ملك المشتري لم تقع عليه صفقة البيع كما الخراج في ملكه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى أن الخراج بالضمان. قال أحمد زعم بعض من ترك الحديث أن ذلك حين كانت العقوبات في الذنوب يؤخذ بها الأموال ثم نسخت العقوبات في الأموال بالمعاصي فصار هذا أيضاً منسوخاً. وهذا منه توهم. وسعر اللبن في القديم والحديث أرخص من سعر التمر والتصرية وجدت من البائع لا من المشتري. فلو كان ذلك على وجه العقوبة لا شبه أن يجعله على المشتري بلا شيء أو (4/356)بما ينقص عن قيمة اللبن بكل حال لا بما قد يكون قيمته مثل قيمة اللبن أو أكثر بكثير لأنه إنما يلزمه رد ما كان موجوداً حال البيع دون ما حدث بعده. وهلا جعله شبيهاً بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة حين لم يوقف على حده فقضى فيه بأمر ينتهي إليه كذلك لبن التصرية اختلط بالحادث بعد ولم يوقف على حده فقضى فيه بأمر ينتهي إليه ثم من أخبره بأن قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في المصراة كان قبل نسخ العقوبات في الأموال حتى يجعله منسوخاً معها. وأبو هريرة من أواخر من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وحمل خبر التصرية عنه في آخر عمره وعبد الله بن مسعود أفتى به بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مخالف له في ذلك من الصحابة. فلو صار إلى قول عبد الله ومعه ما ذكرنا من السنة الثابتة التي لا معارض له كان أولى به من دعوى النسخ في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالتوهم. وأعجب من هذا أن من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه يحكي ما ذكرنا عن بعض أصحابه ثم يدعي نسخ خبر المصراة بأنه المشتري ملك لبناً ديناً بصاع تمر دين فقد حل ذلك محل بيع الدين بالدين ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد عن بيع الدين بالدين. وروي حديث موسى بن عبيدة الربذي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. فصار ذلك منسوخاً به وهذا من الضرب الذي تغني حكايته عن جرابه. أي بيع جرى بينهما على اللبن بالتمر حتى يكون ذلك بيع دين بدين. ومن أتلف على غيره شيئاً فالمتلف غير حاضر والذي يلزمه من الضمان غير حاضراً فيجعل ديناً بدين حتى لا يوجب الضمان. ويعدل عن إيجاب الضمان إلى حكم آخر. وقد يكون ما حلب من اللبن حاضراً عنده في آنيته أفيجعل ذلك محل الدين بالدين أو يكون خارجاً في حديث موسى بن عبيدة. وحديث موسى بن عبيدة لو كان يصرح بنسخ حديث المصراة لم يكن فيه حجة (4/357)عند أهل العلم بالحديث فكيف وليس في حديثه مما توهمه قائل هذا شيء والله المستعان.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3477

Sanad

3477 - أخبرنا أبو عبد اله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي

Chain of Narration

  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ
  • أبو عبد اله

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books

      About

      • Our Mission
      • Contact

      Resources

      • FAQ
      • Book Catalog
      • Narrator Database
      • Topics

      Contribute

      • Become a Translator
      • Report an Error
      • Donate

      Learn

      • Terminology
      • Science of Hadith
      • Need of Hadith
      • Authority of Hadith

      © 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
      homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics