Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Friday, Rabiʻ II 14, 1448 AH · Sep 25, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروتchevron_rightکتابchevron_rightHadith #3482chevron_right


3482 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني من لا أنهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفافقال (4/359)ابتعت غلاماً فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمته فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى له برده وقضى علي برد غلته. فأتيت عروة بن الزبير فأخبرته فقال أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن عبد العزيز : فما أيسر علي من قضاء قضيته والله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق فبلغني فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فراح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له. قال أحمد وبمعناه رواه أبو داود الطيالسي عن أبي ذئب وحديث الشافعي أتم. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله فاستدللنا إذا كانت الغلة لم تقع عليها الصفقة فيكون لها حصة من الثمن وكانت في ملك المشتري في الوقت الذي مات العبد مات من مال المشتري أنه إنما جعلها له لأنها حادثة في ملكه وضمانه. فقلنا كذلك في ثمر النخل ولبن الماشية وصوفها وأولادها وولد الجارية وكل ما حدث في ملك المشتري وضمانه. وكذلك وطئ الأمة الثيب وخدمتها. فاحتج من خالفه في وطئ الثيب وما في معناه بحديث علي قال وروينا هذا عن علي قال الشافعي أيثبت عن علي ؟ قال بعض من حضره من أهل الحديث : لا. قال وروينا عن عمر يردها وذكر عشراً أو نحو ذلك قلت : ويثبت عن عمر ؟ قال بعض من حضره : لا.(4/360)قلت : وكيف يكون يحتج بما لم يثبت وأنت تخالف عمر لو كان قاله. قال أحمد الرواية فيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن علي في رجل اشترى جارية فوطئها فوجد بها عيباً قال : لزمته ويرد البائع ما بين الصحة والداء وإن لم يكن وطئها ردها. وهذا منقطع بين علي بن الحسين وبين جده علي رضي الله عنه. وروي موصولاً لا يذكر أبيه فيه وليس بمحفوظ. رواه الثوري ويحيى القطان وحفص بن غياث عن جعفر مرسلاً. وروي عن جويبر عن الضحاك عن علي وهو منقطع. وجويبر لا يحتج به. وأما الرواية فيه عن عمر فإنما رواية جابر الجعفي عن عامر عن عمر قال إن كانت ثيباً رد معها نصف العشر وإن كانت بكراً رد العشر. وهذا مرسل . عامر لم يدرك عمر.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3482

Sanad

3482 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر وأبو زكريا قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني من لا أنهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف

Chain of Narration

  • من لا
  • الشَّافِعِیُّ
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ
  • أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَأَبُو زَكَرِيَّا

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books