3484 - أخبرنا أبو عبد الله في آخرين قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيهأن (4/361)رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع عبداً له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان. وأخرجاه من حديث الليث بن سعد عن الزهري. وفي الحديث من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فتمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فرواهما جميعاً سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخالفه نافع فروى قصة النخل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه. فكان مسلم بن الحجاج وأبو عبد الرحمن النسائي في جماعة من الحفاظ يقولون القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه. وكان البخاري يراهما جميعاً صحيحين. وقد روي عن جماعة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قصة العبد أيضاً منهم يحيى بن سعيد وعبد ربه بن سعيد وسليمان بن موسى. ورواه عبيد الله بن أبي جعفر عن بكير بن الأشج عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق عبداً وله مال فماله له إلا أن يشترط السيد ماله فيكون له.(4/362)وهذا بخلاف رواية الجماعة. وروي عن ابن مسعود أنه قال لمملوك له ما مالك يا عمير فإني أريد أن أعتقك وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق عبداً فماله للذي أعتق. وروي عنه أ
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3484
Sanad
3484 - أخبرنا أبو عبد الله في آخرين قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه
