Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Friday, Rabiʻ II 14, 1448 AH · Sep 25, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروتchevron_rightکتابchevron_rightHadith #3490chevron_right


3490 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: ومن باع سلعة من السلع إلى أجل وقبضها المشتري فلا بأس أن يبيعها من الذي اشتراه منه بأقل من الثمن أو أكثر أو دين ونقد لأنها بيعه غير البيعة الأولى. وقال بعض الناس : لا يشتريها البائع بأقل من الثمن وزعم أن القياس أن ذلك جائز ولكنه زعم تبع الأثر ومحمود منه أن يتبع الأثر الصحيح. فلما سئل عن الأثر إذا هو أبو إسحاق عن امرأته عالية بنت أيفع أنها دخلت هي وامرأة أبي السفر على عائشة فذكرت لعائشة بيعاً باعته من زيد بن أرقم بكذا وكذا إلى العطاء ثم اشترته منه بأقل من ذلك نقداً. فقالت عائشة : بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أخبرني زيد بن أرقم أن الله عز وجل أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. قال الشافعي فقيل له : أيثبت هذا الحديث عن عائشة ؟ فقال : أبو إسحاق رواه عن امرأته. قيل فتعرف امرأته بشيء يثبت به حديثها ؟ فما علمته قال شيئاً. فقلت له : ترد حديث بسرة بنت صفوان مهاجرة معروفة بالفضل بأن تقول (4/367)حديث إمرأة وتحتج بحديث إمرأة ليست عندك منها معرفة أكثر من أن زوجها روى عنها. زاد أبو سعيد في روايته قال الشافعي قد تكون عائشة _ لو كان هذا ثابتاً عنها _ عابت عليها بيعاً إلى العطاء لأنه أجل غير معلوم. قال : ولو اختلف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء كان أفضل ما يذهب إليه أنا نأخذ بقول الذي معه القياس. والذي معه القياس قول زيد بن أرقم. وجملة هذا أنا لا نثبت مثله على عائشة. وزيد بن أرقم لا يرى إلا ما يراه حلالاً ولا يبتاع إلا مثله. ولو أن رجلاً باع شيئاً أو ابتاعه نراه نحن محرماً وهو يراه حلالاً. لم تزعم أن الله عز وجل يحبط به من عمله ما شاء. قال أحمد وهذا الأثر قد رواه أيضاً يونس بن إسحاق عن أمه العالية بنت أيفع أنها دخلت مع أم محبه على عائشة. والعالية هذه لم يرو عنها غير زوجها وابنها. وروينا عن ابن عمر وشريح أنهما لم يريا بذلك بأساً.

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3490

Sanad

3490 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد قالا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي

Chain of Narration

  • قبضها المشتري فلا بأس
  • الشافعي: ومن باع سلعة من السلع إلى أجل
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ
  • أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبُو سَعِيدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books