3491 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال : سمعت عبد الله بن عباسورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد أن يبيعها قبل أن يقبضها. فقال ابن عباس تلك الورق وكره ذلك.(4/368)قال الربيع : سبائك. قال مالك : ذلك فيما نرى لأنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به. ولو باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن ببيعه بأس. قال الشافعي في رواية أبي سعيد وليس هذا قول ابن عباس ولا تأويل حديثه ثم روي حديث ابن عباس في النهي عن بيع الطعام حتى يقبض. وقول ابن عباس برأيه ولا أحسب كل شيء إلا مثله. ثم قال : بقول ابن عباس نأخذ لأنه إذا باع شيئاً واشتراه قبل أن يقبضه فقد باع مضموناً له على غيره بأصل البيع وأكل ربح ما لم يضمن وخالفتموه فأخرتم بيع ما لم يقبض سوى الطعام من غير صاحبه الذي ابتيع منه. ولا أعلم بين صاحبه الذي ابتيع منه وبين غيره فرقاً وبسط الكلام فيه. قال أحمد هو عن مالك سبائب والسبائب المقانع. 739 مكرر - باب اختلاف المتبايعين
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3491
Sanad
3491 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا : حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال : سمعت عبد الله بن عباس
