3498 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعيولا يجوز أن يبيع الرجل الشاة ويستثنى شيئاً منها جلداً ولا غيره في سفر ولا حضر.(4/372)ولو كان الحديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر أجزناه في السفر والحضر فإن تبايعا على هذا فالبيع باطل. وقال في مختصر البويطي والربيع في الإجازات وكل شرط في بيع على أن لا يقبض اليوم فلا يجوز إلا أن يصح حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشرط في البيع.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3498
Sanad
3498 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
