3507 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن أبي كليب عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد قال نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان. قال أحمد واحتج الشافعيبنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر في فساد بيع الآبق والضالة وكل ما عقد على أن يكون مرة بيعاً ومرة لا بيع. قال : ومما يدخل في معنى هذا الحديث أن يبيع عبد رجلٍ أو داره من متاعه ولم يوكله ببيعه. وفي مختصر البويطي والربيع بن سليمان وإن صح حديث عروة البارقي فكل من باع أو أعتق ثم رضي فالبيع والعتق جائزان.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3507
Sanad
3507 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن أبي كليب عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد قال نهى عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان. قال أحمد واحتج الشافعي
