3511 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمرأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعاً يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك. وأخرجه مسلم من حديث الليث عن نافع. قال الشافعي في القديم وفي هذا ما دل على أنه لا يحل البيع إلى أجل إلا أن يكون الأجل معلوماً وهذا أجل مجهول. وبسط الكلام فيه.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3511
Sanad
3511 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر
