3515 - أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدريأن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى عن بيعتين وعن لبستين . فأما البيعتين فالملامسة والمنابذة. وأما اللبستان فاشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء.(4/379)رواه البخاري في الصحيح عن علي بن سفيان. وأخرجه البخاري من حديث يونس بن يزيد وغيره عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبي سعيد الخدري أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وبيعتين عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار لا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراضي.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3515
Sanad
3515 - أخبرنا أبو إسحاق قال أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا أبو جعفر قال حدثنا المزني قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري
