3517 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهأنه قال (4/380)نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. قال مالك : وذلك فيما نرى _ والله أعلم _ أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أعطيك ديناراً أو درهماً أو أقل من ذلك أو أكثر على أني إن أخذت السلعة أو ركيت ما تكاريت منك فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة وإن تركت السلعة أو الكراء فما أعطيتك فهو لك باطل بغير شيء. قال مالك : فهذا لا ينبغي ولا يصلح وهو الذي نهى عنه فيما نرى والله أعلم. قال أحمد بلغني أن مالك بن أنس أخذ هذا الحديث عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب. وقيل عن ابن لهيعة عن عمرو. وقيل : عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عمرو . وفي جميع ذلك ضعف.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3517
Sanad
3517 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا القعنبي قال قرأت على مالك بن أنس أنه بلغه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
