3523 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرةعن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله والنجش : أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد الشراء ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه. قال الشافعي فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالماً بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. ثم ساق الكلام إلى أن قال : البيع جائز لا يفسده معصية رجل ينجش عليه. قال : وقد بيع فيمن يزيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاز البيع. وقد يجوز أن يكون فيمن زاد من لا يريد الشراء. قال أحمد قد روينا عن أبي بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى على حلس وقدح في من يزيد فأعطاه رجل درهماً وأعطاه آخر درهمين فباعه.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3523
Sanad
3523 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة
