3526 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وسفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرةأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. أخرجاه في الصحيح من حديث مالك. وأخرجا حديث ابن المسيب من حديث أبي هريرة وكذلك في باب النجش. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله فبهذا نأخذ فننهي الرجل إذا اشترى من رجل سلعة فلم يتفرقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه أن يبيع المشتري سلعة تشبهها السلعة التي اشترى أولاً لأنه لعله يرد السلعة التي اشترى أولاً و لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمتبايعين الخيار ما لم (4/384)يتفرقا فيكون البائع الآخر قد أفسد على البائع الأول بيعه. ثم لعل البائع الآخر يختار نقض البيع فيفسد على البائع والمبتاع بيعه. قال : ولو كان البيع إذا عقداه لزمهما مضر البائع أن يبيعه رجل سلعة كسلعة . وبسط الكلام في شرحه. قال الشافعي فإذا باع رجل رجلاً على بيع أخيه في هذه الحالة فقد عصى الله إذا كان عالماً بالحديث فيه والبيع لازم لا يفسد. فإن قال قائل : وكيف لا يفسد وقد نهى عنه ؟ قيل : بدلالة الحديث نفسه . أرأيت لو كان البيع يفسد هل كان ذلك يفسد على البائع الأول شيئاً إذا لم يكن للمشتري البيع الآخر فيترك به الأول ؟ بل كان ينفع الأول. قال الشافعي وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يسوم أحدكم على سوم أخيه. فإن كان ثابتاً ولست أحفظه ثابتاً فهو مثل لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ولا يسوم على سومه. إذا رضي البائع وأذن بأن يباع قبل البيع حتى لو بيع لزمه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : باع فيمن يزيد. وبيع من يزيد سوم رجل على سو
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3526
Sanad
3526 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وسفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة
