3541 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعيبيع وسلف الذي نهى عنه أن يعقد العقدة على بيع وسلف وذلك أن أقول : أن أبيعك هذا بكذا على أن تسلفني كذا. وحكم السلف أنه حال فيكون البيع وقع بثمن معلوم ومجهول والبيع لا يجوز أن يكون إلا بثمن معلوم. قال : ومن أسلف رجلاً طعاماً فشرط عليه خيراً منه أو أزيد منه أو أنقص فلا خير فيه. وإن لم يذكر من هذا شيئاً فأعطاه خيراً منه متطوعاً أو سراً فتطوع هذا بقوله فلا بأس بذلك. قال أحمد وروينا عن عبد الله بن عمر أنه قال من أسلف سلفاً فلا يشترط إلا قضاءه. وروينا عن فضالة بن عبيد أنه قال كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. وروينا في معناه عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن سلام وابن عباس وروينا في حسن القضاء بلا شرط حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استقرض شيئاً فلماء جاء عطاه أعطاه شيئاً فوق شيئه وقال (4/391)خياركم محاسنكم قضاءً. وروينا عن أبي قتادة أنه طلب غريماً لو فتوارى عنه ثم وجده فقال : إني معسر فقال : آلله قال : آلله. قال أبو قتادة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره الله أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3541
Sanad
3541 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
