3569 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعيوإذا أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم السلف في الثمر السنتين بكيل ووزن وأجل معلوم كله. والثمر قد يكون رطباً فقد أجاز أن يكون الرطب سلفاً مضموناً في غير حينه الذي يطيب فيه لأنه إذا سلف سنتين كان بعضها في غير حينه. قال : والسلف قد يكون بيع ما ليس عند البائع فلما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيماً عن بيع ما ليس عنده وأذن في السلف استدللنا على أنه لا ينهي عما أمر به وعلمنا أنه إنما نهى حكيماً عن بيع ما ليس عنده إذا لم يكن مضموناً عليه وذلك بيع الأعيان.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3569
Sanad
3569 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
