3571 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر : مثله. قال الشافعيفي رواية أبي سعيد وإذا أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع الطعام بصفة إلى أجل كان - والله أعلم - بيع الطعام بصفة حالاً أجوز وأخرج من معنى الغرر. وبسط الكلام في شرحه قال : وقوله في كيل معلوم ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم أظنه أراد لما ذكر الوزن مع الكيل دل على أنه أراد (4/405)إذا سلف في كيل أن يسلف في كيل معلوم. وإذا سلف في وزن أن يسلف في وزن معلوم. وإذا سمي أجلاً أن يسمى أجلاً معلوماً.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3571
Sanad
3571 - وبهذا الإسناد قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر : مثله. قال الشافعي
