3572 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريجأنه سأل عطاء فقال له رجل سلفته رهناً في طعام يؤقته قبل الليل ودفعت إليه الذهب قبل الليل وليس الطعام عنده. قال : لا من أجل الشف وقد علم كيف يكون السوق وكم يكون السعر. قال ابن جريج : فقلت له لا يصلح السلف إلا في الشيء المستأخر. قال : لا إلا في الشيء المستأخر الذي لا يعلم كيف يكون السوق إليه يربح أم لا. قال ابن جريج : ثم رجع عن ذلك بعد. قال الشافعي يعني أجاز السلف حالاً. وقوله الذي رجع إليه أحب إلي من قوله الذي قاله أولا وليس في علم واحد منهما كيف السوق شيء يفسد بيعاً. وبسط الكلام فيه.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3572
Sanad
3572 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج
