3580 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه قال أخبرنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيدة عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباسبذلك. وذكر الشافعي قول ابن شهاب في بيع الحيوان إثنين بواحد إلى أجل لا بأس به وقد مضى ذكره. قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال لا ربا في الحيوان وإنما نهى من الحيوان عن ثلاث : عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. قال : والمضامين : ما في بطون الإناث.(4/410)1 @والملاقيح : ما في ظهور الجمال. وحبل الحبلة : بيع كان أهل الجاهلية يتبايعونه كان الرجل يتبايع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج ما في بطنها.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3580
Sanad
3580 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه قال أخبرنا أحمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيدة عن عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس
