3583 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاءأنه قال ولبيع البعير بالبعيرين يداً بيد وعلى أحدهما زيادة ورق والورق نسيئة. قال الشافعي وبهذا كله أقول. قال الشافعي (4/411)2 @فخالقنا بعض الناس في الحيوان فقال : لا يجوز أن يكون الحيوان نسيئة أبداً. فناقضهم بالدية وبالكتابة على الوصفاء بصفة وبإصداق العبيد والإبل بصفة. قال : فإنما كرهنا السلم في الحيوان لأن ابن مسعود كرهه. قال الشافعي هو منقطع عنه. قال أحمد وهذا لأنه إنما يرويه عنه إبراهيم النخعي. قال الشافعي وزعم الشعبي الذي هو أكبر من الذي روي عنه كراهية أنه إنما أسلف له في لقاح فحل إبل بعينه وهذا مكروه عندنا وعند كل أحد. هذا بيع الملاقيح والمضامين أو هما. قال الشافعي وقلت لمحمد بن الحسن : أنت أخبرتني عن أبي يوسف عن عطاء بن السائب عن أبي البحتري أن بني عم لعثمان بن عفان أتوا وادياً فصنعوا شيئاً في إبل رجل قطعوا به لبن إبله وقتلوا فصالها. فأتى عثمان بن عفان وعنده ابن مسعود فرضي بحكم ابن مسعود . فحكم أن يعطى بواديه إبلاً مثل إبله وفصالاً مثل فصاله. فأنفذ ذلك عثمان. فيروى عن ابن مسعود أنه يقضي في حيوان بحيوان مثله ديناً لأنه إذا قضى به (4/412)3 @بالمدينة وأعطيه بواديه كان ديناً. ويزيد أن يروي عن عثمان أنه يقول بقوله وأنتم تروون عن المسعودي عن عبد القاسم بن عبد الرحمن قال : أسلم لعبد الله بن مسعود في وصفاء أحدهم أبو زيادة - أو أبو زائدة - مولانا. أو تروون عن ابن عباس أنه أجاز السلم في الحيوان. وعن رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحمد روينا عن الشيباني عن القاسم بن عبد الرحمن قال : أسلم عبد الله في وصفاء. وروى أبو حسان الأعرج قال سألت ابن عمر وابن عباس عن السلم في الحيوان فقالا إذا سمى الأسنان والآجال فلا بأس. وروي عن أبي نصر أنه سأل ابن عمر عن السلف في الوصفاء فقال : لا بأس به. وروي عن ابن عمر أنه كرهه. وكذلك عن حذيفة والحديث عنهما منقطع. وهو عن ابن عمر وابن عباس موصول بقولنا. وقال الشافعي في القديم وقد يكون ابن مسعود كرهه تنزهاً عن التجارة فيه لا على تحريمه. (
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3583
Sanad
3583 - وفيما أنبأني أبو عبد الله إجازة أن أبا العباس حدثهم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء
