3588 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريجأنه سأل ابن شهاب عن ثوب بثوبين نسيئة فقال : لا بأس به ولم أعلم أحداً كرهه. قال الشافعي وما حكيت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل على أهل نجران ثياباً معروف عند أهل العلم بمكة ونجران. ولا أعلم خلافاً في أنه يحل أنه يسلم في الثياب بصفة. وأجاز السلف في كل ما تقع عليه الصفة ويكون مأمون الانقطاع في الوقت الذي يحل فيه. وروينا عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال كنا نسلم إلى نبيط الشام في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وقيل له : إلى من كان له زرع ؟ قال : ما كنا نسألهم عن ذلك.(4/415)7 @الجزء الخامس والعشرون (
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3588
Sanad
3588 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال : أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج
