3605 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعيقال قال الله تبارك وتعالى {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه}. وقال : {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة}. قال : فكان بينا في الآية الأمر بالكتاب في الحضر والسفر وذكر الله الرهن إذا كانوا مسافرين ولم يجدوا كاتباً. فكان معقولاً _ والله أعلم _ فيها أنهم أمروا بالكتاب والرهن احتياطاً لمالك الحق بالوثيقة والمملوك عليه بأن لا ينسى وأن يذكر لا أنه فرض عليهم أن يكتبوا ولا أن يأخذوا رهناً لقوله {فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته}.(4/429)وكان معقولاً أن الوثيقة في الحق في السفر والإعواز غير محرمة _ والله أعلم _ في الحضر وغير الإعواز.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3605
Sanad
3605 - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي
