3609 - أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال قلت لعطاء: ارتهنت عبداً فآجرته قبل أن أقبضه . قال ليس ذلك بمقبوض. قال الشافعي يعني ليس الإجازة بقبض وليس برهن حتى يقبض وإذا قبض المرتهن الرهن لنفسه أو قبضه له آخر بأمره فهو قبض كقبض وكيله له.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3609
Sanad
3609 - أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج أنه قال قلت لعطاء
