3612 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعيقال وإن أعتقه فإن مسلم بن خالد أخبرنا عن ابن جريج عن عطاء في العبد يكون رهناً فيعتقه سيده. فقال : العتق باطل أو مردود. قال الشافعي وهذا أوجه ثم ساق الكلام إلى أن قال : فإن قال قائل لم أجزت العتق فيه إذا كان له مال ولم تقل ما قال عطاء ؟ قيل له : كل مالك يجوز عتقه إلا بعلة حق غيره. فإذا كان عتقه إياه تلف حق غيره لم أجزه وإذا لم يكن يتلف لغيره حقاً كنت آخذ العوض منه فأصيره رهناً كهو.(4/432)فقد ذهبت العلة التي كنت بها مبطل العتق. وذكر في الرهن الكبير المسموع من أبي سعيد قولين * أحدهما : أنه إذا أعتقها فهي حرة لأنه ملك وقد ظلم نفسه.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3612
Sanad
3612 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي
