3616 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هناد عن ابن المبارك عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرةعن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لبن الدر يحلب بنفقته إذا كان مرهوناً والظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً وعلى الذي يحلب ويركب النفقة. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن مقاتل عن ابن المبارك. وبمعناه رواه جماعة عن زكريا بن أبي زائدة. وزاد بعضهم فيه المرتهن . وليس بمحفوظ. فصحيح عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه قال لا ينتفع من الرهن بشيء. عن زكريا عن الشعبي في رجل ارتهن جارية فأرضعت له قال يغرم لصاحب الجارية قيمة الرضاع. وهذا يدل على خطأ تلك الزيادة.(4/435)وإذا لم تصح تلك الزيادة كان محمولاً على الراهن فيكون له درها ظهرها كما يكون عليه نفقتها. وذلك يوافق رواية زياد بن سعد وغيره. عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن له غنمه وعليه غرمه. ورواته غيره مرسلاً لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. وهذا أولى من حمله إلى المرتهن ثم حمله على النسخ بلا حجة. فما في هذا من حمل عدة الروايات عن أبي هريرة على الموافقة والقول بها دون ترك شيء منها.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3616
Sanad
3616 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هناد عن ابن المبارك عن زكريا عن الشعبي عن أبي هريرة
