3617 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن ابن طاووس عن أبيهأن معاذ بن جبل قضى في من ارتهن نخلاً مثمراً فليحسب المرتهن ثمرتها من رأس المال. قال : وذكر سفيان بن عيينة شبيهاً به. قال الشافعي وأحسب مطرفاً قال في الحديث من عام حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي (4/436)كأنهم كانوا يقضون بأن الثمرة للمرتهن قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم وظهور حكمه فردهم إلى أن لا يكون للمرتهن. قال : وأظهر معانيه أن يكون الراهن والمرتهن تراضيا أن تكون الثمرة رهناً ويكون الراهن سلط المرتهن على بيع الثمرة واقتضائها من رأس ماله. ثم ساق الكلام إلى أن قال % ( ولولا حديث معاذ % ما رأيته يشبه أن يكون ) % عند أحد جائز. قال أحمد وحديث معاذ هذا منقطع. ورواه سفيان الثوري عن ابن جريج عن عمرو بن دينار قال : كان معاذ بن جبل يقول في الرهن إذا رهنه فيخرج فيه ثمره فهو من الرهن. وهذا أيضاً منقطع.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3617
Sanad
3617 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال أخبرنا مطرف بن مازن عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه
