3627 - أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء قال أخبرنا عثمان بن محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن مينا قالا : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنادأن أباه قال كان من أدركت من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولهم فذكر أسمائهم ثم قال وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم. فأخبر أبو الزناد أن الذي جمعه واختاره فيما اختلفوا فيه قول بعضهم لا قول جميعهم. وقد ثبت عن ابن المسيب خلاف ذلك دل أنه لم يرده. وأما رواية الثقة منهم منقطع كحديث عطاء وفيه زيادة ليست في حديث عطاء وهي أنه إنما يكون بما فيه إذا عميت قيمته. وهذا أشبه أن يكون كمذهب مالك في الفرق بين ما يظهر هلاكه مثل الدار والنخل والعبد وبين ما يخفي هلاكه فيجعله بما فيه فيما يخفي هلاكه ويجعله أمانة فيما يظهر هلاكه ، ونحن نقول به فيما يظهر هلاكه والمحتج بهذا لا يقول به فيما يخفي هلاكه في حال دون حال ولا يقول به فيما يظهر هلاكه بحال. فمن المحال أن يحتج بما لا يقول به في أكثر أحواله وهو عندنا لا حجة فيه لانقطاعه ونحن لم نحتج بمراسيل ابن المسيب حتى أكدناها بما تتأكد به المراسيل ثم قد روينا مرسله في هذه المسألة من غير جهة ابن أبي ذئب موصولاً فقامت به الحجة واعترض المحتج بهذا المنقطع على الشافعي في تأويله قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن. وزعم أنه يخالف تأويل غيره.(4/445)والشافعي قد ذكر معه تأويل غيره. واستنبط من الخبر معنى آخر وهو بمكانة من اللغة وكونه من أرباب اللسان داراً ونسباً فمن الغباوة الدخول عليه فيما يقوله في اللغة ثم اعتماده في القديم والجديد على قوله الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ولم أجد لقائل هذا عليه كلاماً سوى التخصيص وذلك لا يقبل من غير دلالة. وبالله التوفيق.(4/446)(
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3627
Sanad
3627 - أخبرناه أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء قال أخبرنا عثمان بن محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس وعيسى بن مينا قالا : حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد
