3635 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال أخبرنا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرةأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أفلس الرجل فود البائع سلعته بعينها فهو أحق بها دون الغرماء. قال أحمد هذا إسناد صحيح وهشام بن يحيى هو ابن العاص بن هشام المخزومي ابن عم أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . قاله البخاري. قال أحمد (4/449)وهذه الروايات الصحيحة الصريحة في البيع أو السلعة تمنع من حمل الحكم فيها على الودائع والعواري والغصوب مع تعليقه إياه في جميع الروايات بالإفلاس ولا تأثير للإفلاس في رجوع أصحاب الودائع والعواري والغصوب في أعيان أموالهم ثم هو على اللفظ الأول عام والتخصيص بغير حجة مردود ومن يدعي المعرفة بالآثار لا ينبغي له أن يترك مثل هذا الحديث الثابت ثم يردفه بقول إبراهيم والحسن هو أسوة الغرماء. فالتخصيص بقولهما لا يجوز. وقد روينا عن ابن المسيب أن عثمان بن عفان قضى بذلك. ورواه ابن المنذر عن عثمان وعلي ثم قال ولا نعلم أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خالف عثمان وعلياً في ذلك.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3635
Sanad
3635 - أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي قال أخبرنا أبو حامد بن الشرقي قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن هشام بن يحيى عن أبي هريرة
