3658 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعيقال : أصل الصلح أنه بمنزلة البيع فما جاز في البيع جاز في الصلح وما لم يجز في البيع لم يجز في الصلح. ثم ساق الكلام إلى أن قال وقد روي عن عمر رضي الله عنه الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً. قال : ومن الحرام الذي يقع في الصلح أن يقع عندي على المجهول الذي لو كان بيعاً كان حراماً.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3658
Sanad
3658 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي
