3660 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبيقال : أتي علي في بعض الأمر فقال : ما أراه إلا جواراً ولولا أنه صلح لرددته. قال الشافعي وهم يخالفون هذا فيزعمون أنه إذا كان جواراً فهو مردود. ونحن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من اصطلح على شيء غير جائز فهو رد. قال أحمد ولعله أراد معنى ما روينا عنه في حديث أبي هريرة وعمرو بن عوف. أو أراد حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد .
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3660
Sanad
3660 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي عن سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي
