3669 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن الحسين قال حدثنا محمد بن سليمان الأسدي. فذكره بإسناده مثله غير أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. قال الشافعي ولا تجوز الشركة بالعروض. قال : وإن اشترك أربعة نفر لأحدهم البذر ولآخر الأرض وللآخر الفدان وللآخر عمل يده.(4/475)فالزرع لصاحب البذر والشركة فاسدة ولهؤلاء إجازة مثلهم. فإن احتج رجل بحديث رافع فالشركة مخالفة لحديث رافع. لأن حديث رافع غاصب وهؤلاء اجتمعوا على ذلك. ثم قال في موضع آخر والحديث منقطع لأنه لم يلق عطاء رافعاً. وإنما أراد ما
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3669
Sanad
3669 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن الحسين قال حدثنا محمد بن سليمان الأسدي
