3673 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعيأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا فرجمه وأمر أنيساً أن يغدو على امرأة رجل : فإن اعترفت بالزنا فارجمها. قال الشافعي فمن أقر من البالغين غير المغلوبين على عقولهم بشيء يلزمه به عقوبة في بدنه من حد أو قتل أو قصاص أو ضرب أو قطع لزمه ذلك الإقرار حراً كان أو مملوكاً محجوراً كان أو غير محجور عليه. قال : وقد أمرت عائشة بعبد أقر بالسرقة فقطع. قال : وما أقر به الحران البالغان غير المحجورين في أموالهما بأي وجه أقرا به لزمهما كما أقرا به وما أقر به الحران المحجوران في أموالهما لم يلزم واحداً منهما في حال الحجر ولا بعده في الحكم في الدنيا. (
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3673
Sanad
3673 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
