3685 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعيفإن تأول رجل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فهذا الكلام مجمل لا يحتمل لرجل شيئاً إلا احتمل عليه خلافه. ووجهه الذي يصح به أن : لا ضرار في أن لا يحمل على رجل في ماله ما (4/484)ليس بواجب عليه ولا ضرار في أن يمنع رجل من ماله ضرراً ولكل ماله وعليه. قال أحمد روينا في حديث عمر بن يثربي الضمري أنه شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وكان فيما خطب به ولا يحل لأحد من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه وروينا في ذلك أيضاً عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة الرقاشي عن عمه عن النبي صلى الله عليه وسلم : وإذا ضم بعضه إلى بعض صار قوياً. وأصح ما روي فيه حديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه. وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم وروينا في الحديث الثابت عن أبي بكرة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في خطبته بمنى ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا . (
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3685
Sanad
3685 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
