3693 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو محمد بن يوسف وأبو علي قالوا : حدثنا أبو العباس قال حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابرعن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. قال الشافعي في رواية أبي عبد الله وبهذا نأخذ فنقول : لا شفعة فيما قسم إتباعاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال : قد روي حديثان ذهب صنفان ممن ينسب إلى العلم وكل واحد منهما على خلاف مذهبنا أما أحدهما : فإن سفيان أخبر عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بشفعته. قال الشافعي (4/488)وروى حديث بعض ( . . . . . . . . ) كان لأبي رافع بيت في دار رجل فعرض البيت عليه بأربع مِئَة قال أعطيت به ثمان مِئَة ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبة. قال أحمد وهذه الزيادة في حديث ( . . . . . . . . ) ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة إلا أن سفيان كان يروي ( . . . . . . . . . . ) بطوله. وقد أخرجته من حديث سفيان في كتاب السنن من حديث ابن جريج.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3693
Sanad
3693 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو بكر وأبو زكريا وأبو محمد بن يوسف وأبو علي قالوا : حدثنا أبو العباس قال حدثنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر
