3701 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبان عن عثمان بن عفانقال لا شفعة في بئر. قال الشافعي لا شفعة في بئر إلا أن يكون فيها بياض يحتمل أن تقسم أو تكون واسعة محتملة القسم. قال أحمد والذي روى عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الشريك شفيع والشفعة في كل شيء. لم يثبت وصله. وإنما رواه موصولاً أبو حمزة السكري وقد خالفه شعبة وإسرائيل وعمرو بن أبي قيس وأبو بكر بن عياش فرووه عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أبي مليكة مرسلاً وهو الصواب. ووهم أبو حمزة في إسناده.(4/495)قاله : أبو الحسن الدارقطني فيما أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وغيره عنه. قال أحمد وروي من وجه آخر ضعيف لا يحتج بمثله. وحكى الشافعي في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى عن بعض العراقيين عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عياش. وعن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي أنهما قالا : لا شفعة إلا لشريك لم يقاسم. ونحن لا نحتج برواية الحسن بن عمارة وفيما ذكرنا كفاية. وزعم بعض من يدعي تسوية الأخبار على مذهبه أن حديثكم في الشفعة لا يخالف حديثنا لأن أبا هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. وكان بذلك مخبراً عما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك فإذا وقعت الحدود فلا شفعة وكان ذلك قولاً من رأيه لم يحكه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يصح. فقد رويناه من أوجه منقولاً من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وروينا عن جابر بن عبد الله أنه قال إنما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة. وليس للصحابي أن يقطع بمثل هذا إلا أن يكون سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول من قال فيه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة أراد به قضاء فتوى وبيان شرع لا قضاء حكم بدليل أنه قال في الرواية التي أودعها البخاري كتابه : قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم. وفي رواية في كل مال لم يقسم.(4/496)وقال في الرواية التي أودعها مسلم بن الحجاج كتابه في كل شرك لم يقسم. ولو كان ذلك قضاء حكم لم يعبر عنه بلفظ الكل. فمعلوم أن قضاء في عين واحدة لا يكون قضاء في كل ما لم يقسم. وإذا علق الشفعة بكل ما لم يقسم كان دليلاً على انتفائها عن كل ما قد قسم. والأصل ثبوت ملك المشتري فلم ينقص عليه ملكه إلا سنة ثابتة لا معارض لها أو إجماع _ والله أعلم.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3701
Sanad
3701 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا الثقة عن ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبان عن عثمان بن عفان
