3703 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعيأنه بلغ ذلك وقد جعله الشافعي قياساً على المعاملة في النخل ولا يجوز إلا بالذهب أو الورق ولا يكون بالقروض.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3703
Sanad
3703 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي
