3707 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال قال وابن عمريرى على المشتري بالبضاعة لغيره الضمان ويرى الربح لصاحب البضاعة ولا يجعل الربح لمن ضمن.(4/500)
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3707
Sanad
3707 - أنبأني أبو عبد الله إجازة عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي قال قال وابن عمر
