3715 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعيأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم المساقاة فأجزناها بإجازته. وحرم كراء الأرض البيضاء ببعض ما يخرج منا فحرمناها بتحريمه. ثم فرق بينهما بما تفترقان به ثم أجاز ذلك في البياض إذا كان بين أضعاف النخل ثم قال ولولا الخبر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى أهل خيبر النخل على أن لهم النصف من النخل والزرع وله النصف. فكان الزرع كما وصفت بين ظهراني النخل لم يجز. (
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3715
Sanad
3715 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي
