Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Friday, Rabiʻ II 14, 1448 AH · Sep 25, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروتchevron_rightکتابchevron_rightHadith #3720chevron_right


3720 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا محمد بن يعقوب الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن أبي عمر حدثهم فقال حدثنا يحيى بن سليم قال سمعت إسماعيل بن أمية يحدث عن سعيد المقبري عن أبي هريرةفذكره. أخرجه البخاري في الصحيح من حديث يحيى بن سليم. وروينا عن ابن صالح وعن المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً. أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وعن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. هذا مرسل. ورواه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (4/507)ومن استأجر أجيراً فليعلمه أجره. وقد مضى في كتاب الحج حديث ابن عمر في كراء الإبل في طريق مكة. وذكر الشافعي فيما احتج به وجوب دفع الأجرة بدفع الشيء الذي فيه المنفعة إذا لم يشترطا في الأجرة أجلاً جواز أخذها من جهة الصرف. قال الشافعي وهم يروون عن ابن عمر - أو عمر شك الربيع - وقال في رواية الزعفراني : ابن عمر - من غير شك - : أنه تكارى من رجل بالمدينة ثم صارفه قبل أن يركب. فإن كان ثابتاً فهو موافق لنا وحجة لنا عليهم. قال أحمد وروينا عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال : أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه. يريد - والله أعلم - قبضه ما اكترى فيكون عليه الكراء حالاً ولا ضمان عليه فيما اكترى إذا لم يتعد. (

معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3720

Sanad

3720 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا محمد بن يعقوب الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن أبي عمر حدثهم فقال حدثنا يحيى بن سليم قال سمعت إسماعيل بن أمية يحدث عن سعيد المقبري عن أبي هريرة

Chain of Narration

  • إبراهيم أبي سعيد الخدري
  • حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ
  • حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،
  • أبي هريرة مرفوعاً. أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
  • الْمَقْبُرِيِّ،
  • ابن صَالِحٍ
  • أبي هريرةفذكره. أخرجه البخاري في الصحيح من حديث يحيى بن سليم. وروينا
  • سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ،
  • إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ،
  • يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ،
  • أبو العباس محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن أبي عمر
  • محمد بن يعقوب الحافظ،
  • أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books