3720 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا محمد بن يعقوب الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن أبي عمر حدثهم فقال حدثنا يحيى بن سليم قال سمعت إسماعيل بن أمية يحدث عن سعيد المقبري عن أبي هريرةفذكره. أخرجه البخاري في الصحيح من حديث يحيى بن سليم. وروينا عن ابن صالح وعن المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً. أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وعن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. هذا مرسل. ورواه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم (4/507)ومن استأجر أجيراً فليعلمه أجره. وقد مضى في كتاب الحج حديث ابن عمر في كراء الإبل في طريق مكة. وذكر الشافعي فيما احتج به وجوب دفع الأجرة بدفع الشيء الذي فيه المنفعة إذا لم يشترطا في الأجرة أجلاً جواز أخذها من جهة الصرف. قال الشافعي وهم يروون عن ابن عمر - أو عمر شك الربيع - وقال في رواية الزعفراني : ابن عمر - من غير شك - : أنه تكارى من رجل بالمدينة ثم صارفه قبل أن يركب. فإن كان ثابتاً فهو موافق لنا وحجة لنا عليهم. قال أحمد وروينا عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال : أيما رجل أكرى كراء فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه. يريد - والله أعلم - قبضه ما اكترى فيكون عليه الكراء حالاً ولا ضمان عليه فيما اكترى إذا لم يتعد. (
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3720
Sanad
3720 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا محمد بن يعقوب الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن أبي عمر حدثهم فقال حدثنا يحيى بن سليم قال سمعت إسماعيل بن أمية يحدث عن سعيد المقبري عن أبي هريرة
Chain of Narration
- إبراهيم أبي سعيد الخدري
- حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ
- حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ،
- أبي هريرة مرفوعاً. أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.
- الْمَقْبُرِيِّ،
- ابن صَالِحٍ
- أبي هريرةفذكره. أخرجه البخاري في الصحيح من حديث يحيى بن سليم. وروينا
- سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ،
- إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ،
- يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ،
- أبو العباس محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن أبي عمر
- محمد بن يعقوب الحافظ،
- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
