3721 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعيقال الأجراء كلهم سواء فإذا تلف في أيديهم شيء من غير جنايتهم فلا يجوز أن يقال فيه إلا واحد من قولين . فذكرهما وذكر وجه كل واحد منهما قال وليس في هذا سنة علمتها ولا أثر يصح عند أهل الحديث عن أحد من (4/508)أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روي فيه شيء عن عمر وعلي ليس يثبت عند أهل الحديث عنهما ولو ثبت عنهما لزم من يثبته أن يضمن الأجراء من كانوا. لأن عمر إن كان ضمن الصناع فليس في تضمين لهم معنى إلا أن يكون ضمنهم بأنهم أخذوا أجراً ما ضمنوا فكل من أخذ أجراً فهو من معناهم. وإن كان علي بن أبي طالب ضمن القصار والصانع فكذلك كل صانع وكل من أخذ أجراً.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3721
Sanad
3721 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي
