3725 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعيقال التعزير أدب لا حد من حدود الله. وقد كان يجوز تركه ألا ترى أن أموراً قد فعلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت غير حدود فلم يضرب فيها منها. الغلول في سبيل الله وغير ذلك. ولم يؤت بحد قط فعفاه. قال : وقيل بعث عمر رضي الله عنه إلى امرأة في شيء بلغه عنها فأسقطت فاستشار فقال له قائل : أنت مؤدب. فقال له علي : إن كان اجتهد فيه فقد أخطأ وإن لم يجتهد فقد غش عليك الدية. قال : عزمت عليك أن لا تجلس حتى تضربها على قومك.(4/511)2 @قال : وقال علي بن أبي طالب ما أحد يموت في حد فآخذ في نفسي منه شيئاً الحق قتله إلا من مات في حد خمر فإنه شيء رأيناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمن مات فيه فديته - إما على بيت المال - وإما قال على عاقلة الإمام. قال أحمد حديث عمر قد رواه الحسن البصري عن عمر مرسلاً. وحديث علي قد رواه أَبُو حَصِينٍ عن عمير بن سعيد عن علي موصولاً قال ما من صاحب حد أقيم عليه أجد من نفسي عليه شيئاً إلا صاحب الخمر فإنه لو مات لوديته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه. وقد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح وإنما أراد على لم يسن ما زاد على الأربعين. وروينا عن ابن جريج عن عطاء في المعلم بضرب الغلام على التأديب فيعطب. قال : يغرمه. (
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3725
Sanad
3725 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي
