3727 - وأخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيسأنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. فقال : أبالذهب والورق ؟ فقال : أما بالذهب والورق فلا بأس به. أخرجه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك. وروينا عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه سأله عن كراء الأرض فقال : لا بأس به. قال فقلت له : أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع ؟ فقال : أكثر رافع ولو كانت لي أرض أكريتها. قال الشافعي فرافع سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما سمع وإنما حكى رافع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كرائها بالثلث والربع وكذلك كانت تكرى. وقد يكون سالم سمع عن رافع فالخبر حمله فرأى أنه حدث عن الكراء بالذهب والورق وقد بينه غير مالك بن أنس عن رافع أن عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3727
Sanad
3727 - وأخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس
Chain of Narration
- كِرَاءِ الْأَرْضِ، بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
- رافع أن
- الكراء بالذهب والورق وقد بينه غير مالك بن أنس
- رافع فالخبر حمله فرأى أنه حدث
- كِرَائِهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَكَذَلِكَ كَانَتْ تُكْرَى. وَقَدْ يَكُونُ سَالِمٌ
- وَإِنَّمَا حَكَى رَافِعٌ نَهْيَ النَّبِيِّ
- رَسُولَ اللَّهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَعْنَى مَا
- الشَّافِعِيُّ: فَرَافِعٌ
- أكثر رافع ولو كانت لي أرض أكريتها.
- رَافِعٍ
- فَقُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ الْحَدِيثَ الَّذِي يُذْكَرُ
- لاَ بَأْسَ بِهِ.
- كِرَاءِ الْأَرْضِ»،
- سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَأَلَهُ
- ابْنِ شِهَابٍ،
- مالك. وروينا
- يَحْيَی بْنُ يَحْيَی
- أَمَّا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ فَلَا بَأْسَ بِهِ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ،
- أَبِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟
- كِرَاءِ الْأَرْضِ»،
- «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
- كِرَاءِ الْأَرْضِ»،
- حنظلة بن قيسانه سأل رافع بن خديج
- رَبِیْعَۃَ بْنِ اَبِیْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ
- مَالِكٍ،
- الشَّافِعِیُّ
- الرَّبِيعِ،
- أَبُو الْعَبَّاسِ
- أَبُو عَبْد اللَّهِ
