3729 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديجقال : كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقدم علي بعض عمومته - قال قتادة اسمه ظهير - قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعاً وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع. قال القوم : وما ذاك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بالثلث ولا بالربع ولا طعام مسمى. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن أبي عروبة. وقوله : ولا طعام مسمى. يحتمل أن يكون المراد به مما يخرج من تلك الأرض. ويشبه أن يكون أراد ما كانوا يشترطونه مما على الماذيانات وهو الأنهار وإقبال الجداول أو غير ذلك. ففي حديث الأوزاعي عن ربيعة عن حنظلة بن قيس عن رافع أنه قال : فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. وروينا عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن المخابرة.(4/514)5 @وعن ثابت بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن المزارعة وأمرنا بالمؤاجرة . وقال : لا بأس به. وروينا عن ثابت بن الحجاج عن زيد بن ثابت قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة. قلت : وما المخابرة ؟ قال : أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع.
معرفة السنن والآثار للبيهقي - ت سيد كسروي حسن - ن دار الكتب العلمية - بيروت · Hadith 3729
Sanad
3729 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج
Chain of Narration
- الْقَوْمُ: وَمَا ذَاكَ؟
- أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع
- «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
- قَتَادَةَ: اسْمُهُ ظَهِيرٌ
- فقدم علي بعض عمومته
- رافع بن خديجقال كنا نحاقل على عهد رسول الله
- سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ،
- يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ
- سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ،
- عَبْدُ الْوَھَّابِ بْنُ عَطَاءٍ
- يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ
- أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ
- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
